قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (58406) وتاريخ 21 /09/ 1444هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك،
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبناًء على المادة (113) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ، المتضمنة صلاحية إصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بتنظيم مهنة التخليص الجمركي.
وبعد الاطلاع على المادة السابعة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، وعلى دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي، الصادر بالقرار الإداري رقم (117441-39-184) وتاريخ 20 /06/ 1439هـ.
يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي بالصيغة المرافقة لهذا القرار، وتحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الصادر بالقرار الإداري رقم (117441-39-184) وتاريخ 20 /6/ 1439هـ.

ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.
المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

الفصل الأول:

أحكام تمهيدية

المادة الأولى:

التعريفات

لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ الهيئة.

نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423هـ.

القواعد: قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي.

التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقاً للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في نظام «قانون» الجمارك الموحد.

الرخصة: وثيقة معتمدة تصدر من الهيئة تخوّل المنشأة بمزاولة أنشطة التخليص الجمركي بعد تفعيلها.

المنشأة: كل منشأة تجارية مرخص لها من قبل الهيئة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي.

أخصائي التصنيف: موظف لدى المنشأة مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعرفة الجمركية، وهو الموظف الوحيد في المنشأة المخوّل بإنشاء البيانات الجمركية على أنظمة الهيئة.

أخصائي التخليص: موظف لدى المنشأة مختص بمتابعة إجراءات البيانات الجمركية التي تتطلب مراجعة الهيئة، مثل الإجراءات المتعلقة بسحب العينات أو حضور المعاينة.

المندوب الخاص: موظف لدى إحدى جهات القطاع العام أو الخاص مختص في تبنيد وتصنيف البضائع وفقاً للتعرفة الجمركية، واستكمال إجراءات التخليص نيابة عن الجهة التي يعمل بها.

الضمان المصرفي: وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي السعودي لضمان الوفاء بمبلغ مالي، على أن يكون الضمان غير مشروط.

وثيقة تأمين: وثيقة تأمين تصدر من قبل شركات التأمين المرخص لها من البنك المركزي السعودي تغطي مبالغ الأعمال الجمركية، وفقاً لاشتراطات تحددها الهيئة.

ضمان مستندي: خطاب التزام وفق معايير محددة لدى الهيئة.

نشاط الاستيراد والتصدير: هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بإنهاء الإجراءات الجمركية نيابة عن عملائها للبضائع الواردة أو الصادرة للمملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد.

نشاط النقل بالعبور (ترانزيت): هو النشاط الذي يخوّل المنشأة بنقل البضائع عبر أراضي المملكة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد والاتفاقيات الدولية النافذة ذات العلاقة.

نشاط النقل السريع: هو عملية نقل الطرود والإرساليات البريدية داخل المملكة أو بينها وبين الدول الأخرى وفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة.

العملاء: المصدرون والمستوردون ومن في حكمهم.

الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده وزير المالية في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يُرخص فيه بإتمام الإجراءات الجمركية أو بعضها.

الأكاديمية: الإدارة المختصة بالبرامج التدريبية والشهادات في الهيئة.

شهادة فحص السموم: شهادة تصدر من الجهات الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توضح خلوّ مقدم الطلب من تأثير المواد السامّة أو المخدرة.

شهادة خلوّ سوابق: شهادة تصدر من الجهة الأمنية المختصة في المملكة تثبت أنه لم يسبق أن صدرت بحقه أحكام نهائية بإدانته لأسباب تتعلق بسوء استخدام المنصب الوظيفي، أو إدانته -بموجب حكم نهائي- بجريمة تتعلق بالتهريب الجمركي أو أي جريمة أخرى، ما لم يكن قد رد له اعتباره أو مضى على الحكم الصادر خمس سنوات.

المادة الثانية:

نطاق تطبيق القواعد

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، تخضع لأحكام هذه القواعد كافة المنشآت وجهات القطاع العام والخاص التي تقوم بممارسة أي من أعمال مهنة التخليص الجمركي.

الفصل الثاني:

الإصدار والتجديد

المادة الثالثة:

إصدار وتجديد الرخصة

تكون مدة الرخصة ثلاث سنوات ويتم تجديدها بذات المدة، وعلى المنشأة الراغبة في ممارسة أي نشاط من أنشطة التخليص الجمركي، أن تتقدّم للهيئة بطلب إصدار الرخصة أو تجديدها، وفقاً للشروط الواردة في هذه المادة.

أولاً: الشروط اللازمة لإصدار رخصة التخليص الجمركي:

1- تقديم طلب إصدار رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

2- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به «أنشطة التخليص الجمركي»، ويستثنى من ذلك المنشآت التجارية الحاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.

3- إضافة أحد الأنشطة المذكورة في المادة التاسعة من هذه القواعد.

ثانياً: الشروط اللازمة لتجديد رخصة التخليص الجمركي:

1- تقديم طلب تجديد رخصة التخليص الجمركي عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

2- سجل تجاري ساري المفعول مضاف به «أنشطة التخليص الجمركي»، ويستثنى من ذلك العملاء الحاصلون على الرخصة اللوجستية الموحدة الصادرة من الجهة الحكومية المختصة.

الفصل الثالث:

التراخيص

المادة الرابعة:

فئات رخص مهنة التخليص الجمركي

أ- رخصة تخليص عامة: تتيح للمنشأة مزاولة التخليص الجمركي لنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

1- نشاط استيراد وتصدير.

2- نشاط النقل بالعبور.

3- نشاط نقل الطرود البريدية.

ب- رخصة تخليص خاصة: تتيح لجهات القطاع العام والخاص مزاولة مهام مهنة التخليص الجمركي للإرساليات الصادرة والواردة الخاصة بهم فقط، مع اشتراط وجود تفويض لموظف يعمل لديها وفقاً للاشتراطات الموضحة في هذه القواعد.

المادة الخامسة:

الشروط اللازم توافرها في الأشخاص العاملين بمنشآت التخليص الجمركي

على المنشأة الراغبة في ممارسة أي من أنشطة التخليص الجمركي، توفير أخصائي أو أكثر للتخليص وأخصائي أو أكثر للتصنيف، كما يمكن للعاملين في منشآت التخليص الجمع بين الوظيفتين بعد استيفاء الشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك على النحو الآتي:

أولاً: أخصائي التخليص:

يشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.

2- ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً.

3- أن يكون -على الأقل- حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

4- أن يكون تابعاً للمنشأة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5- ألا يملك منشأة أخرى لديها رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.

6- تقديم شهادة فحص السموم.

7- تقديم شهادة خلوّ سوابق.

ثانياً: أخصائي التصنيف:

يشترط فيمن يمارس مهام هذه الوظيفة ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية.

2- ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً.

3- أن يكون -على الأقل- حاصلاً على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

4- أن يكون مالكاً للمنشأة أو موظفاً تابعاً لها بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

5- ألا يملك منشأة أخرى حاصلة على رخصة سارية المفعول، وألا يزاول المهنة إلا لحساب المنشأة التي يعمل لديها.

6- تقديم شهادة فحص السموم.

7- تقديم شهادة خلوّ سوابق.

8- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء من مارس أعمال التخليص والإجراءات الجمركية لمدة خمس سنوات.

المادة السادسة:

المندوب الخاص

لجهات القطاع العام والخاص الحق في إنهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفيها وفقاً للشروط التالية:

1- ألا يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاماً.

2- ألا يملك منشأة حاصلة على رخصة تخليص سارية المفعول، وألا يزاول العمل كمندوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض بإتمام الإجراءات نيابة عنها.

3- أن يكون موظفاً لدى الجهة بحسب سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدبلوماسية.

4- تفويض من الجهة مالكة البضاعة موجه إلى الهيئة وموضحاً فيه بيانات المندوب الخاص بها.

5- تقديم شهادة فحص السموم، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الحكومية والدبلوماسية.

6- تقديم شهادة خلوّ سوابق، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الدبلوماسية.

7- أن يقدّم إخلاء طرف (في حال سبق له العمل لدى منشأة أخرى).

8- اجتياز الاختبارات المهنية ومتطلبات التقييم ذات الصلة التي تنظمها الأكاديمية أو أي جهة أخرى معتمدة من الهيئة، ويجوز إعفاء من مارس أعمال التخليص وإنهاء الإجراءات الجمركية للجهات الخاصة أو العامة لمدة خمس سنوات.

المادة السابعة:

التأهيل والتقييم المهني المستمر

للهيئة أن تقوم بإجراء اختبارات دورية لأخصائي التصنيف والمندوب الخاص أو عقد دورات تأهيلية وورش العمل بهدف التحقق من كفاءتهم وإلمامهم بكل ما تتطلبه مهامهم وأعمالهم، وتطوير مستواهم المهني والعلمي، وذلك وفقاً لما يتم إقراره من قبل الأكاديمية.

الفصل الرابع:

أنشطة التخليص الجمركي

المادة الثامنة:

تفعيل الرخصة

يجب على المنشأة في حال رغبتها بتفعيل الرخصة ما يلي:

1- إضافة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية:

أ. نشاط الصادر والوارد.

ب. نشاط النقل بالعبور (الترانزيت).

ج. نشاط النقل السريع.

2- أن يتم تحديد المنفذ أو المنافذ التي سيتم ممارسة النشاط بها.

المادة التاسعة:

اشتراطات أنشطة التخليص الجمركي

أولاً: يحق للمنشأة إضافة نشاط أو أكثر في المنفذ الواحد بحسب رغبتها، ولها تعيين أخصائي تصنيف أو أكثر بمنافذ متعددة.

ثانياً: يجب على المنشأة الالتزام بالشروط التالية لإضافة أنشطة التخليص الجمركي أو تجديدها:

1- نشاط الصادر والوارد:

أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.

ب- تقديم ضمان مستندي.

ج- تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.

2- نشاط النقل بالعبور (الترانزيت):

أ- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به.

ب- التعهد بتغطية أي نقص يطرأ على الضمان المطلوب لنشاط العبور تحت أي ظرف.

ج- تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.

د- تقديم ضمان مصرفي أو وثيقة تأمين باسم الهيئة بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف ريال على أن يكون سارياً لمدة تزيد على مدة سريان الرخصة بسنة.

3- نشاط النقل السريع:

أ- الحصول على رخصة مزاولة النقل الدولي للطرود البريدية والصادرة عن الجهة المختصة.

ب- تحديد المنفذ المراد مزاولة النشاط به شريطة أن يكون ضمن المنافذ الجمركية التي يسمح فيها بممارسة أنشطة النقل السريع.

ج- تقديم تعهد مستندي للوفاء بأي التزامات مالية تتعلق بالنشاط.

د- تعيين أخصائي التصنيف حسب الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذه القواعد.

ثالثاً: يجوز تقديم ضمانات مستندية لنشاط النقل بالعبور في حال حققت المنشأة أحد المعايير التالية:

1- أن تكون حاصلة على رخصة المشغل الاقتصادي المعتمد من الهيئة.

2- أن يكون مرخصاً لها من الجهات المختصة بممارسة نشاط النقل السريع.

3- أن تكون من ضمن الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.

4- أن تكون حاصلة على الرخصة اللوجستية الموحدة من الجهة المختصة، ويكون هذا الاستثناء محصوراً على نشاط الاستيراد والتصدير.

رابعاً: يتم تجديد النشاط بمدة لا تتجاوز تاريخ سريان الرخصة.

الفصل الخامس:

الالتزامات

المادة العاشرة:

التزامات المنشأة

على المنشأة ومنسوبيها الالتزام بما يلي:

1- التقيّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات المختصة ذات العلاقة بممارسة نشاطها.

2- المحافظة على سريّة المعلومات والبيانات والأرقام السريّة الخاصة بالأنظمة التقنية للدخول على النظام الآلي للهيئة، والأنظمة الآلية الأخرى التابعة لها، وعدم السماح للغير باستخدامها بأي حال من الأحوال.

3- المحافظة على سريّة التعاملات التجارية لعملائها، وما يقتضيه واجب الأمانة وبذل العناية اللازمة عند أداء المهام بكل حرص ودقة.

4- تقديم البيان الجمركي آلياً فور الحصول على المستندات اللازمة للفسح بسرعة وكفاءة عالية، وأرشفة المستندات إلكترونياً وترجمة الفواتير إلى اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في حال الطلب، وإيضاح وصف الأصناف وإخضاعها لبنودها الصحيحة، كل صنف على حدة.

5- توفير نظام آلي يسجل من خلاله كافة الأعمال الجمركية بالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالعملاء، على أن يتم الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

6- سرعة إنجاز المعاملات الموكلة إلى منشأة التخليص الجمركي فور تسجيلها آلياً، وفي حال وجود أسباب تدعو إلى تأخير إنهاء إجراءات أي منها، يجب عليها إشعار الدائرة الجمركية وصاحب الشأن كتابياً أو إلكترونياً بذلك، ولا يحق لها التوقف عن متابعة استكمال إجراءاتها إلا بعذر تقبله الهيئة.

7- تسليم صاحب البضاعة نسخة من فاتورة الأتعاب والمصاريف لقاء تخليص البضاعة، ونسخة من البيان الجمركي، والإيصالات المثبتة لتسديد الرسوم الجمركية وأي رسوم أو مصاريف أخرى دفعت مقابل ذلك.

8- في حال تم الاتفاق بين العميل والمنشأة على توفير خدمة النقل إلى جانب التخليص؛ فتلتزم المنشأة بتسليم الإرسالية التي تم إنهاء إجراءاتها إلى نقطة الاستلام المتفق عليها بين الطرفين، ولا يحق للمنشأة حجز الإرسالية أو إخفائها أو مصادرتها بأي شكل من الأشكال.

9- مراعاة متطلبات السلوك المهني الحسن والمصداقية مع العملاء وللهيئة أن تصدر أي قواعد أو تعليمات للمخلصين في هذا الشأن.

10- التعاون مع موظفي الهيئة أثناء زيارتهم لتفتيش مقرّات عملهم وتوفير المستندات والوثائق المطلوبة من قبلهم.

11- مباشرة أعمال نشاط التخليص بنفسها من خلال موظفيها المعتمدين في النشاط، ولا يحق لها تفويض أو توكيل شخص من خارج المنشأة.

12- الالتزام بالتعاقد مع جميع العاملين بالمنشأة وفقاً لنظام العمل والأنظمة ذات الصلة، والحرص على توفر العدد الكافي من الموظفين لأداء المهام المطلوبة، وللهيئة عند الاقتضاء أن تضع أسسًا ومعايير لتصنيف المنشآت وذلك للتحقق من الكفاءة التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

13- يجب على المنشأة عند الاستغناء عن خدمات العاملين لديها الالتزام بنظام العمل واللوائح والقرارات المعمول بها، وإبلاغ الهيئة فور إنهاء التعاقد معهم عبر قنوات التواصل المعتمدة.

14- على منشأة التخليص الجمركي إبراء ما عليها من تعهدات وقيود خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل.

15- يجب على جميع العاملين بمنشآت التخليص الجمركي الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بمخالفة الأنظمة من عملائها أو المتعاملين معها مما يخل بالنظام العام في الدولة أو العمل الجمركي.

16- على منشأة التخليص الجمركي استكمال إجراءات تجديد الرخصة وأنشطتها قبل انتهاء صلاحيتها بمدة (15) يوماً.

17- الالتزام بالوصف الدقيق في إدخال وتعبئة المعلومات في جميع حقول البيان الجمركي وفقاً للمستندات المقدمة من العميل.

18- تتحمل منشأة التخليص أي التزامات تجاه الهيئة في حال كان التأخير بسببها أو أحد العاملين لديها، ما لم يثبت أن التأخير كان لأسباب خارجة عن إرادتها أو إرادة عملائها، أو لعذر تقبله الهيئة وفقاً لكل حالة أو إجراء وما يكتنفه من ملابسات وظروف.

19- الالتزام بطلبات الدائرة الجمركية المتعلقة بحضور أخصائي التخليص الجمركي إليها وذلك خلال الموعد المحدد.

المادة الحادية عشرة:

التزامات العاملين في المنشأة

1- الالتزام بالأنظمة المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد والتعليمات الصادرة عن الهيئة وما ورد بهذه القواعد.

2- التعاون مع موظفي الدائرة الجمركية والالتزام بأخلاقيات وآداب العمل المتعارف عليها.

3- عدم مباشرة العمل إلا لحساب منشأة التخليص الجمركي المصرح له بالعمل بها.

4- المحافظة على خصوصية وسريّة معلومات وبيانات العملاء ومنشأة التخليص الجمركي والأرقام السريّة، واستخدام الأنظمة التابعة للهيئة أو الجهات ذات العلاقة بالشكل الصحيح.

5- الالتزام بالإفصاح والشفافية وفق الأنظمة الصادرة بهذا الشأن.

المادة الثانية عشرة:

التزامات الهيئة تجاه المنشأة

1- يمنح أخصائي التصنيف والمندوب الخاص معلومات دخول النظام الآلي لأنشطة التخليص وكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة حساب المنشأة أو الجهة التي يتبع لها.

2- يحق لموظفي المنشأة الحصول على بطاقة دخول للمنافذ الجمركية وذلك بعد تفعيلها بالنظام الآلي.

3- إتاحة جميع الأنظمة والنماذج الخاصة والمواد التدريبية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي ونشر التعديلات التي تتم عليها عبر القنوات المعتمدة.

4- تقوم الهيئة بجولات تفتيشية دورية على مقرّات منشآت التخليص الجمركي للتأكد من تقيدهم بالتعليمات المنظمة لأنشطة التخليص الجمركي، والقيام بقياس الأداء لمزاولي مهنة التخليص الجمركي.

5- استقبال طلبات منشآت التخليص والشكاوى المقدمة من قبلهم، ودراسة اقتراحاتهم وآرائهم عبر القنوات الرسمية، بما يضمن حسن سير العمل وفق مستويات الخدمة المعتمدة لدى الهيئة.

الفصل السادس:

أحكام عامة

المادة الثالثة عشرة:

شروط مقرات التخليص الجمركي

1- يجب على منشأة التخليص الجمركي -بحسب نوع النشاط المراد مزاولته- توفير مقر واحد على الأقل؛ شريطة أن يكون مستقلاً بذاته ومرخصاً لمزاولة مهنة التخليص الجمركي من الجهات المختصة بموجب عقد إيجار أو صك ملكية.

2- توفير الأماكن والمستلزمات المناسبة في المقر لاستقبال العملاء وخدمتهم، بالإضافة إلى الأجهزة المناسبة للدخول إلى النظام الآلي للهيئة على مدار الساعة.

3- وضع لوحة تعريفية وإرشادية حسب شروط الجهات المختصة.

المادة الرابعة عشرة:

أحكام عامة للرخصة

1- على المنشأة الحصول على تفويض إلكتروني من العملاء قبل التخليص الجمركي نيابة عنهم.

2- لا يجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.

3- يحق للهيئة إلغاء الرخصة عند عدم ممارسة المنشأة أي نشاط خلال (180) يوماً بشكل متصل، وإلزامها بدفع أي مستحقات مالية عليها.

4- لا يجوز تأجير رخص التخليص الجمركي أو التنازل عنها -دون موافقة الهيئة- وتلغى الرخصة عند ثبوت ذلك.

5- عند عدم تجاوب المنشأة مع عملائها لإنهاء إجراءات تخليص البضائع لأسباب غير مبررة، فيحق للهيئة تحويل تفويض إنهاء إجراءات البضاعة لمنشأة أخرى بناء على طلب صاحب الشأن دون أدنى مسؤولية على الهيئة.

6- يحق للهيئة تحديد عدد الرخص والأنشطة حسب احتياجات العمل الفعلية.

7- تجديد الرخصة لا يشمل تجديد الأنشطة، ويجب على منشأة التخليص الجمركي تجديد النشاط المراد مزاولته وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد.

8- يعاد الضمان البنكي الإضافي المقدم لتغطية الفرق بعد إثبات خروج البضاعة كاملة وسليمة من منفذ الخروج.

9- يحق للهيئة إعادة الضمان البنكي للمنشآت الملتزمة وفق الاشتراطات التي تحددها الهيئة.

الفصل السابع:

الإيقاف والإلغاء

المادة الخامسة عشرة:

إجراءات إلغاء الرخصة أو أحد الأنشطة التابعة لها

على منشأة التخليص الجمركي الراغبة في إلغاء رخصة التخليص الجمركي أو أحد الأنشطة التي تزاول العمل بها التقدم بطلب الإلغاء وفقاً لما يلي:

1- تقديم طلب الإلغاء موضحاً النشاط المراد إنهاء مزاولة العمل به.

2- تسوية أي التزامات مالية أو مستندية على منشأة التخليص الجمركي أو أحد العاملين لديها وتسليم بطاقات الدخول وإلغاء رمز المستخدم وكلمة السر التي يعمل بها بالمنافذ.

المادة السادسة عشرة:

إجراءات انتقال عاملي المنشأة

يشترط لانتقال موظفي المنشأة إلى منشأة أخرى ما يلي:

1- تقديم طلب الانتقال إلى الهيئة عبر القنوات المعتمدة.

2- إعادة بطاقات الدخول للساحات الجمركية الأصلية للهيئة، وإقفال رقم المستخدم للنظام الآلي عند الانتقال أو إنهاء العمل.

3- تقديم إخلاء طرف من المنشأة التي يعمل بها.

المادة السابعة عشرة:

حالات إلغاء الرخصة

تُلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:

1- انقضاء الشركة وتصفيتها أو شطب سجل المؤسسة لأي سبب من الأسباب.

2- الإخلال بالأنظمة والتعليمات النافذة في مجال نشاط التخليص الجمركي بعد صدور قرار أو حكم نهائي بالإدانة من اللجان الجمركية أو المحاكم المختصة، أو صدور حكم نهائي بالإدانة في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو صدور حكم نهائي -من المحكمة المختصة- بفرض عقوبة مقيدة للحرية بحقه نتيجةً لإدانته

في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- عدم مزاولة المهنة لمدة (180) يوماً بشكل متصل.

4- صدور حكم قضائي بانقضاء المنشأة أو الإفلاس أو الحجر، أو في حالة العجز عن القيام بأعمال التخليص الجمركي بأي صفة وبأي شكل.

5- صدور قرار بإلغاء النشاط أو السجل التجاري من قبل الجهة المختصة.

6- ثبوت تأجير المنشأة للرخصة أو التستر على استخدامها أو التنازل عنها دون موافقة الهيئة.

7- عدم تحديد نوع النشاط بعد مضي (180) يوماً من إصدار الرخصة.

8- طلب منشأة التخليص الجمركي إلغاء رخصة التخليص الجمركي حسب رغبتها.

الفصل الثامن:

أحكام ختامية

المادة الثامنة عشرة:

العقوبات

1- تعتبر المنشأة والعاملون لديها مسؤولين مدنياً وبالتضامن عن المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم أو التابعون لهم وفقاً للمادتين (154) و(157) من نظام الجمارك الموحد.

2- يتم إيقاع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (114) من نظام الجمارك الموحد في حال مخالفة المنشأة أو أحد العاملين لديها لأحكام هذه القواعد أو نظام الجمارك الموحد أو أي من الأنظمة ذات العلاقة، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم مع مرتكب المخالفة.

3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة إيقاع الغرامات على المخالفات الجمركية المرتكبة من المنشأة أو العاملين لديها وفقاً لأحكام المادة (141) من نظام الجمارك الموحد.

المادة التاسعة عشرة:

الاعتراض

يتم إبلاغ المنشأة بالعقوبة أو الغرامة الموقعة عليها عبر قنوات التواصل المعتمدة لدى الهيئة، ويحق لها الاعتراض وذلك بحسب الإجراءات النظامية الموضحة في المادة (114) والمادة (148) من نظام الجمارك الموحد.

المادة العشرون:

دخول حيز النفاذ

تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذة بعد (120) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات وأحكام.

شركة عونك للمحاماة توفر باقة متكاملة من الخدمات القانونية للشركات التجارية المرخص لها مزاولة مهنة التخليص الجمركي في السعودية، ويمكنك الحصول على خدماتنا القانونية من خلال التواصل معانا عبر الواتساب على رقمنا: 0530090600

شارك المحتوى عبر:

هذا المحتوى محمي
قد يهمك الاطلاع على سياسة الخصوصية

تشاور مع محامي
هل تحتاج مساعدة؟
مرحبا 👋
كيف يمكننا مساعدتك؟