اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة
المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم (7-5-1444) وتاريخ 29/12/1444هـ
(التعاريف)
المادة الأولى
- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
- النظام: نظام الإقامة المميزة.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
- حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقاً للنظام.
- الأسرة: من يعولهم حامل الإقامة المميزة من: الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز عمره خمسًا وعشرين سنة ميلادية)، والوالدان.
- المركز: مركز الإقامة المميزة.
- المجلس: مجلس إدارة المركز .
- المتقدم: الشخص الطبيعي -ذكرًا أو أنثى- المتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة.
- المنصة الإلكترونية: بوابة المركز المخصصة لاستقبال الطلبات إلكترونيًا.
- الحساب الإلكتروني: الملف الذي ينشئه المتقدم في المنصة الإلكترونية لتعبئة البيانات اللازمة له ولأسرته وفق ما يحدده المركز، وتحديثه وإجراء ما يلزم وفقاً لما ورد في النظام واللائحة
- جدول النقاط: تقويم المؤهلات والخبرات والإنجازات ذات الصلة بتصنيف الكفاءة الاستثنائية (الصحية أو العلمية) في المجالات ذات الأهمية.
- يقصد بالمصطلحات المتعلقة بالأجور والاستثمار الواردة في اللائحة التعاريف أو المعاني المعمول بها لدى وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاستثمار.
(الحقوق والمزايا والواجبات)
المادة الثانية
- التأشيرات:
أ- يعتمد المركز -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- تأشيرات (إقامة، وزيارة) لدخول المملكة للمتقدم وأسرته، ويزود المركز الوزارة بتلك الطلبات لإحالتها لممثليات المملكة في الخارج لمنحهم تأشيرات الدخول بموجبها.
ب- يتمتع حامل الإقامة المميزة بحق الخروج من المملكة والدخول إليها دون اشتراط تأشيرة، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين، وذلك من خلال إبراز إقامته المميزة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي من أفراد أسرته بإبراز البطاقات الممنوحة لهم.
ج- تخضع طلبات تأشيرات زيارة الأقارب -المشار إليها في الفقرة (ب/1) من المادة (الثانية) من النظام- للإجراءات التي يحددها المركز بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى، وهم: الوالدان وإن علوَا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات وأولادهم، وأي قريب آخر يرى المركز إضافته.
د- تخضع طلبات تأشيرة استقدام العمالة المنزلية وما يتصل بها من إجراءات وأحكام وفقًا للإجراءات والأحكام المتبعة للمواطن.
- المناطق الحدودية المشار إليها في الفقرة (د/1) من المادة (الثانية) من النظام هي المناطق الموصوفة بذلك بموجب اتفاقيات أو أنظمة أو لوائح أو أدوات نظامية أو تعليمات.
- لا يجوز أن تزيد مدة الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدة الإقامة المميزة محددة المدة، ويكون التصرف بانتقال هذا الحق للغير وفقًا لما يصدر بشأنها من ضوابط.
- تشمل وسائل النقل الخاصة التي يمكن أن يمتلكها حامل الإقامة المميزة أو أفراد أسرته – المشار إليها في الفقرة (و/1) من المادة (الثانية) من النظام – أي وسيلة للنقل البري أو البحري أو الجوي مخصصة للاستخدام الشخصي، ويخضعون في هذا الشأن للإجراءات والأحكام المتبعة للمواطن.
- على حامل الإقامة المميزة عند انتقاله أو أيّ من أفراد أسرته من منشأة إلى منشأة أخرى، إشعار المركز عبر إحدى وسائل الاتصال المسجلة في حسابه الإلكتروني، وأن يضمّن ذلك في حسابه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ الانتقال.
- لا تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته الرسوم المقررة على غير السعودي عند انتقالهم من منشأة إلى أخرى.
- المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها المشار إليها في الفقرة (ز/1) من المادة (الثانية) من النظام هي المهن والأعمال المحددة بموجب نظام العمل، وما يصدر بشأنها من قرارات.
- يشترط في (الوالدين) الواردين في تعريف (الأسرة) من الفقرة (1) من المادة الأولى – ليكونا في حكم الأسرة التي يعولها حامل الإقامة المميزة – ألا يمارسا العمل داخل المملكة.
- يتم ربط سجلات الأسرة بسجل حامل الإقامة المميزة، ويجوز ربط سجلات الأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والإناث غير المتزوجات ممن تجاوزن خمسًا وعشرين سنة ميلادية؛ بسجله.
(نوعا الإقامة المميزة ومنتجاتها والتقدم بطلبها)
المادة الثالثة
- الإقامة المميزة نوعان:
أ- دائمة: ويقصد بها إقامة حاملها في المملكة بشكل دائم.
ب- محددة المدة: يقصد بها إقامة حاملها في المملكة لمدة (سنة) أو أكثر قابله للتجديد.
- منتجات الإقامة المميزة -لنوعي الإقامة الواردة في الفقرة (١) أعلاه- الصادرة بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم(1-3/44/ق) وتاريخ27/3/1444ه هي الآتية:
أ- غير محددة المدة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
ج- الكفاءة الاستثنائية.
د- الموهبة.
ه- مستثمر أعمال.
و- رائد أعمال.
ز- مالك عقار.
- يتولى المركز تقديم جميع المعلومات للراغبين في التقدم بالحصول على الإقامة المميزة، وتسهيل الإجراءات المتصلة بذلك.
- يكون تقديم طلب الحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية عن طريق إنشاء حساب إلكتروني تُدوّن فيه وتستوفى جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وفقًا لنماذج يعدها المركز لهذا الغرض.
- يلتزم المتقدم بتوفير ما يثبت إشعاره لجهة عمله بطلبه الإقامة المميزة، ويحدد المركز الإجراءات اللازمة لذلك.
(الشروط والمتطلبات للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة)
المادة الرابعة
- أن تكون جوازات سفر المتقدم وأسرته سارية المفعول -ولا تشتمل على أي قيد أو شرط يحتمل أن يحول دون السماح لهم بالعودة في أي وقت- وقت طلبه للحصول على الإقامة المميزة وباقٍ على انتهاء مدتها ما لا يقلّ عن (١٨٠) يومًا
- معيار الملاءة المالية الواردة الفقرة (ب/1) من المادة (الرابعة) من النظام هو تقديم ما يثبت القدرة المالية للمعيشة في المملكة من خلال كشف حساب بنكي حديث أو أي مستندات أخرى يرى المركز إضافتها، وذلك وفق آلية يضعها لهذا الغرض.
- أن يكون تأكّد المركز من خلو سجل المتقدم وأفراد أسرته من السوابق الجنائية من خلال طلب مرئيات الجهات المختصة في المملكة، والحصول على موافقة المتقدم على إقرار يتيح للمركز طلب معلومات عنه وعن أفراد أسرته من الجهات المختصة خارج المملكة.
- أن يكون تقديم التقرير الصحي المشار إليه في الفقرة (د/1) من المادة (الرابعة) من النظام: من مركز صحي معتمد من المملكة أو أي مركز صحي آخر بشرط اعتماده من ممثليات المملكة؛ للقادمين من الخارج وأفراد أسرتهم.
- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان مقيمًا في المملكة إقامة نظامية ويجب أن تكون هذه الإقامة سارية المفعول وقت طلبه للحصول على الإقامة المميزة وقبل انتهاء مدتها بـ(90) يومًا على الأقل.
- يعد تقديم الطلب إقرارًا من المتقدم باستيفاء وصحة المعلومات والبيانات الواردة فيه وللمركز إلغاء طلب المتقدم وإقفال حسابه الإلكتروني إذا لم يستكمل -خلال مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ التقديم- المعلومات والبيانات المطلوبة.
- إضافة للمتطلبات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من النظام لمنتج إقامة مميزة (غير محددة المدة) ومنتج إقامة مميزة (لسنة واحدة قابلة للتجديد) فإن السن النظامي للتقديم على المنتجين المذكورة لا يقل عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وتكون الشروط والمعايير الخاصة اللازمة لكل منتج من منتجات الإقامة المميزة الأخرى وفقاً للآتي:
أ- منتج الكفاءة الاستثنائية:
– التخصصات الصحية والعلمية: يجب أن يكون حاصلاً على عقد عمل، وألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، وأن يكون قد اجتاز الحد الأدنى لجدول النقاط الذي يضعه المركز.
– الباحثين: يجب أن يكون حاصلاً على عقد عمل، وألا يقل إجمالي الأجر الشهري عن (14,000) أربعة عشر ألف ريال سعودي، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، وأن يكون قد اجتاز الحد الأدنى لجدول النقاط الذي يضعه المركز.
– التنفيذيين: يجب أن يكون حاصلاً على عقد عمل، وألا يقل إجمالي الأجر السنوي عن (960,000) تسعة مائة وستون ألف ريال سعودي.
يمنح ذو الكفاءة الاستثنائية إقامة مميزة محددة المدة لخمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لحصوله على الإقامة الدائمة، المحافظة على عقد العمل بالحد الأدنى المطلوب لإجمالي الأجر، والإقامة في المملكة لمدة لا تقل عن (30) شهرًا -متصلة أو غير متصلة- خلال فترة إقامته، ويمنح ذو الكفاءة الاستثنائية المقيمين في المملكة لمدة تزيد عن (10) سنوات إقامة دائمة بشكل مباشر.
ب- منتج الموهبة:
– يجب أن يمتلك الموهوب موهبة نادرة أو جائزة متخصصة.
– يمنح ذو الموهبة إقامة مميزة محددة المدة لخمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لحصوله على الإقامة الدائمة؛ الإقامة في المملكة لمدة لا تقل عن (30) شهرًا -متصلة أو غير متصلة- خلال فترة إقامته.
ج- منتج مستثمر أعمال:
– يجب أن يكون استثماره بحد أدنى (7,000,000) سبعة ملايين ريال سعودي في أنشطة استثمارية داخل المملكة يحددها المركز.
– يمنح مستثمر الأعمال الإقامة المميزة الدائمة بشكل مباشر.
د- منتج رائد أعمال، ويصنف إلى الفئتين الآتيتين:
الفئة الأولى: الحصول على استثمارات/ جولة استثمارية بحد أدنى (400,000) أربعة مائة ألف ريال سعودي، بحيث تكون الاستثمارات من أحد الجهات الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز.
الفئة الثانية: الحصول على استثمارات/ جولة استثمارية بحد أدنى (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال سعودي حيث تكون الاستثمارات من أحد الجهات الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز، واستحداث (10) وظائف مباشرة خلال السنة الأولى و(10) وظائف مباشرة إضافية خلال السنة الثانية.
– يمنح رائد الأعمال من الفئة الأولى إقامة مميزة محددة المدة لخمس سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لحصوله على الإقامة الدائمة ما يأتي:
1- الحصول على استثمارات/ جولة استثمارية بحد أدنى (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال سعودي من أحد الجهات الاستثمارية المعتمدة من قبل المركز.
2- استحداث (10) وظائف مباشرة خلال السنة الأولى و(10) وظائف مباشرة إضافية خلال السنة الثانية.
– يمنح رائد الأعمال من الفئة الثانية الإقامة المميزة الدائمة بشكل مباشر، وتكون مشروطة لمدة سنتين.
ه- منتج مالك عقار:
– يكون تملك العقار أو العقارات في المملكة أو الانتفاع بها، وذلك بقيمة (4,000,000) أربعة ملايين ريال سعودي على الأقل.
– يمنح مالك العقار إقامة مميزة مرتبطة مدتها بمدة تملكه للعقار أو مدة الانتفاع به.
– في حال بيعه للعقار يتاح لمالك العقار خلال (90) يومًا خيار استبداله لأصل عقاري آخر لا تقل قيمته عن الحد الأدنى لهذا المنتج.
– إذا انتهت مدة الانتفاع يتاح لمالك العقار خلال (90) يومًا خيار تجديد مدة الانتفاع أو الانتفاع بعقار آخر لا تقل قيمته عن قيمة مدة الانتفاع السابقة والحد الأدنى لهذا المنتج.
- يضع المركز الشروط والضوابط والمعايير التفصيلية للأحكام الواردة في الفقرة (7) من هذه المادة، وذلك في ضوء أحكام النظام واللائحة.
- يضع المركز الآلية اللازمة للراغبين بالتحويل من إقامة مميزة محددة المدة إلى إقامة مميزة دائمة لنفس المنتج أو التحويل من منتج إلى منتج آخر من منتجات الإقامة المميزة.
- استنادًا إلى المادة (الثانية) من النظام، تتمتع المنتجات الواردة في الفقرات (أ، ب، د) الواردة في الفقرة (7) من هذه المادة بالمزايا الخاصة لكل منها، وبحسب الجدول الآتي:
المنتج | المنتج المزايا الخاصة |
الكفاءة الاستثنائية | – الإعفاء من برنامج نطاقات |
الموهبة | – الإعفاء من برنامج نطاقات |
رائد أعمال | – ترشيح شخصين من فريق العمل للحصول على منتج إقامة كفاءة استثنائية وإعفائهم من أحكامها ومعاييرها – الإعفاء من برنامج نطاقات لأول 3 سنوات تشغيلية لمنشأته التجارية |
(دراسة الطلب)
المادة الخامسة
يتولى المركز دراسة طلب الحصول على الإقامة المميزة، والتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات المشار إليها في النظام واللائحة، وفي حال رئيت الموافقة على الطلب، يصدر رئيس المركز قرارًا بالموافقة من عدمها على منح المتقدم الإقامة المميزة وفقًا لطلبه، ويبلغ المركز المتقدم بنتيجة طلبه عن طريق إحدى وسائل الاتصال المسجلة في حسابه الإلكتروني، ويفترض علم المتقدم بذلك من تاريخ إبلاغه، وفي حال إلغاء الطلب يبلغ المركز المتقدم بأي من الوسائل المذكورة في هذه المادة.
(المقابل المالي لمنتجات الإقامة المميزة، والتأمين الطبي)
المادة السادسة
- المقابل المالي الوارد في الفقرة (1/أ) من المادة (السادسة) من النظام لمنتجات الإقامة المميزة وفقًا للأمر السامي رقم (6207) وتاريخ 5/2/1440ه، وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/44/ق) وتاريخ 27/3/1444هـ وفق الجدول الآتي:
المنتج | المقابل المالي رقمًا | المقابل المالي كتابة |
غير محدد المدة | 800,000 | ثمان مائة ألف ريال سعودي |
لسنة واحدة قابلة للتجديد | 100,000 | مائة ألف ريال سعودي |
الكفاءة الاستثنائية | 4,000 | أربعة آلاف ريال سعودي |
الموهبة | 4,000 | أربعة آلاف ريال سعودي |
مستثمر أعمال | 4,000 | أربعة آلاف ريال سعودي |
رائد أعمال | 4,000 | أربعة آلاف ريال سعودي |
مالك عقار | 4,000 | أربعة آلاف ريال سعودي |
- يحصل طالب الإقامة المميزة محددة المدة من غير الفئات المستهدفة أو حاملها عند سداده المقابل المالي لأكثر من (سنة) مقدمًا على تخفيض بنسبة (2%) لكل سنة وبصورة تراكمية، ويحدد المركز الشروط والمتطلبات التي تسري على طلبات تجديدها، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية، وعلى حاملها -عند رغبته في تجديدها- التقدم بطلب التجديد من خلال المنصة الإلكترونية قبل تاريخ انتهاء مدتها.
- يجب أن تكون وثيقة التأمين الطبي -المشار إليها في الفقرة (ب/1) من المادة (السادسة) من النظام- لحامل الإقامة المميزة ولأفراد أسرته سارية المفعول طوال مدة تمتع حاملها بالإقامة المميزة، ويلتزم بذلك أفراد أسرته في حالة وفاته أو فقدانه الأهلية.
- يصدر المركز الإقامة المميزة بعد صدور قرار رئيس المركز بالموافقة على منحها، ويبدأ سريانها من تاريخ صدورها إلكترونيًا. ويمنح المركز بطاقات لأسرة حاملها بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بها الواردة في النظام واللائحة.
(التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات)
المادة السابعة
يلتزم المتقدم -من خلال الوسائل التي يحددها المركز- بالتعهد بتقيده وأفراد أسرته بالنظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وفق الآليات التي يعدها المركز لهذا الغرض.
(المقاصد والأغراض لتطبيق المادة الثامنة من النظام)
المادة الثامنة
- يقُصد بعبارة “أو ما يعادلها” الواردة في الفقرة (أ/1) من المادة (الثامنة) من النظام، حالات صدور حكم قضائي بمصادرة أموال تعادل قيمتها (100,000) مائة ألف ريال سعودي أو صدور حكم قضائي من دولة أجنبية بغرامة تعادل قيمتها (100,000) مائة ألف ريال سعودي.
- لغرض تطبيق الفقرة (ب/1) من المادة (الثامنة) من النظام، يُشترط أن يكون القرار الإداري قد تحصّن من الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وأن يكون الحكم القضائي نهائيًا مذيلاً بالصيغة التنفيذية.
(حقوق ومزايا الأسرة)
المادة التاسعة
- تكون الحقوق والمزايا التي تتمتع بها الأسرة -إضافة إلى حق الإقامة في المملكة والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، وفقًا للمادة (الثانية) من النظام- على النحو الآتي:
- أ- إصدار تأشيرات زيارة الأقارب المشار إليهم في الفقرة (ج/1) من المادة (الثانية) من اللائحة.
- ب- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يُسمح باقتنائها نظامًا في المملكة.
- ج- استخدام الممرات المخصصة للمواطنين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
- د- مزاولة الأعمال التجارية لشخص واحد من الأسرة في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدان أهليته، وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
- ه- امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية لشخص واحد من الأسرة في حال وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدان أهليته، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق التي يمنع التملك فيها نظاماً، والمناطق الحدودية.
- للمجلس إضافة حقوق ومزايا وتعديلها وفق ما يراه مناسبًا، وفي حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.
(الإلغاء والإنهاء والانتهاء والتنازل)
المادة العاشرة
- إذا أُلغيت الإقامة المميزة أو أنهيت أو انتهت ولم تجدد، تلغى بطاقات أسرة حاملها تبعًا لذلك، كما تلغى بطاقة أي من أفراد الأسرة عند تحقق أي من حالات الإلغاء الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام عليه.
- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (9) من المادة (الثانية) من اللائحة، إذا تجاوز أي من أولاد حامل الإقامة المميزة سن الخامسة والعشرين تلغى بطاقته.
- إذا توفي حامل الإقامة المميزة أو فقد الأهلية تستمر الحقوق والمزايا لأفراد أسرته، وفقًا لما هو موضح في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة لمرة واحدة وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
المادة الحادية عشرة
- يتولى المركز –بالتنسيق مع الجهات المعنية- دراسة آثار إلغاء الإقامة المميزة لحاملها أو إنهائها أو التنازل عنها؛ لمعالجة كل حالة على حدة، ولرئيس المركز اتخاذ ما يراه مناسبًا.
- في حال إلغاء الإقامة المميزة أو أي من بطاقات أسرة حاملها أو إنهائها فإن الإجراء هو الخروج من المملكة، ولا يسري هذا الإجراء على أسرته في حال إلغاء الإقامة المميزة لحاملها عند وفاته أو فقدانه للأهلية وفقًا للفقرة (و/1) من المادة (الثامنة) من النظام.
- يعامل من كان يحمل الإقامة المميزة محددة المدة الذي انتهت مدة إقامته دون تجديدها أو الذي تنازل عنها أو عن الإقامة المميزة الدائمة بما يعامل به حامل الإقامة المميزة عند إلغائها أو إنهائها، عدا من رغب التحويل للإقامة وفقًا لنظام الإقامة، ويعد المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الآلية اللازمة لذلك.
- يمكّن حامل الإقامة المميزة من البقاء في المملكة لمدة لا تزيد على (60) يومًا من تاريخ إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها أو التنازل عنها، وذلك لتصفية جميع الحقوق والالتزامات التي ترتبت عليه، ولرئيس المركز -عند الاقتضاء- زيادة المدة بما لا يتجاوز مجملها -مع الزيادة- (180) يومًا من تاريخ الإلغاء أو الإنهاء أو التنازل.
- يُقدم طلب التنازل عن الإقامة المميزة من خلال الوسائل التي يحددها المركز، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك، وبما لا يخل بالأحكام الواردة في النظام واللائحة.
- في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها أو انتهائها دون تجديدها أو التنازل عنها، فتسقط عن حاملها جميع الحقوق والمزايا التي اكتسبها بموجب النظام واللائحة، ويخطر المركز الجهات المعنية بذلك لاتخاذ اللازم.
(صدور اللائحة والعمل بها)
المادة الثانية عشرة
يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة للبدء في تنفيذ هذه اللائحة، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة الثالثة عشرة
يعمل باللائحة اعتباراً من اليوم التالي لصدورها.
قد يهمك أيضاً: نظام الإقامة المميزة
شركة عونك للمحاماة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب في العديد من القطاعات في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مساعدة عملائنا المستثمرين في إجراءات الحصول على الإقامة المميزة.
للمزيد من المعلومات عن خدمات القانونية يمكنك التواصل الأن مع أفضل محامي في الرياض عبر الواتساب على: 00966530090600