مع التطور الاجتماعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبحت المسؤولية عن الفعل الضار أمراً بالغ الأهمية، ومن جانبه، يسعى نظام المعاملات المدنية الجديد إلى تحديد المسؤولية عن الفعل الضار وتحقيق العدالة في حالات الضرر المادي والمعنوي، وبالنظر إلى ما تشهده المملكة من تطوير وازدهار، فإن الاتجاه نحو تعزيز ثقافة المسؤولية يعد ضرورياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتطور الاجتماعي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توعية المجتمع بالأحكام القانونية التي تحكم تعاملاتنا مع بعضنا البعض، والتزام الجميع بالممارسات السليمة والرشيدة التي تؤمن للجميع حياة مستقرة، لذلك، فإن المسؤولية عن الفعل الضار تعتبر من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها، وعلى ذلك فإننا في عونك للمحاماة سوف نوضح في هذا المقال كافة أنواع المسؤولية عن الفعل الضار وأحكامها الواجب مراعاتها وفقاً لما جاء في نظام المعاملات المدنية.
مسؤولية الشخص عن فعله الضار
تجدر الإشارة أولاً، إلى أن المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، قد أفادت بأنه مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة، تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية (فرد) أو الاعتبارية (منشأة)، كما أنه وفق المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
قد يهمك قراءة: النيابة في التعاقد وفق نظام المعاملات المدنية
أما بالنسبة لمسؤولية الشخص عن فعله الضار في السعودية، فقد أوضحت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، إذا كان الفعل الضار من مباشر له وفق المادة الحادية والعشرون من ذات النظام الجديد، عُد الضرر ناشئاً بسبب ذلك الفعل، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
كما أوضحت المادة الثانية والعشرون من نظام المعاملات المدنية، أنه يكون الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، كما إنه إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.
هذا ومن جانب أخر، إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة، وذلك وفق المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية.
ومن أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، لا يكون وفق المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.
والجدير بالإشارة، أنه لا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وذلك وفق ما أوضحته المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية.
هذا بالإضافة إلى أنه وفق المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذاً لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
كما إنه إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي، وأيضا إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي، وكل ذلك وفق المادتان السابعة والثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية.
مسؤولية الشخص عن فعل الغير الضار
أوضحت المادة التاسعة والعشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، أن من وجبت عليه نظاماً أو اتفاقاً أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية، كان مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية، ويكون المتبوع مسؤولاً تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه.
قد يهمك قراءة: أحكام هامة في عقد الإيجار
كما أن لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه، حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولاً عن تعويض الضرر.
مسؤولية الشخص عن الفعل الضار الناجم عن الأشياء
أوضحت المادة الثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، أنه يكون حارس الحيوان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
ويكون حارس البناء وفق المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
كما أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية للوقاية من ضررها، كان بموجب المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، مسؤولاً عما تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
وأفادت المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، أن لكل من كان مهدَّداً بضرر من شيء معيَّن أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
وأوضحت المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، أنه يُعَد حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
كما أن استعمال الحق في المنافع العامة مقيد بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعة عامة وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان مسؤولاً عن ذلك الضرر، وذلك وفق المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية.
قد يهمك قراءة: خدمات التقاضي والترافع
شركة عونك للمحاماة تضم فريق من المحامين المتخصصين في القضايا المدنية، ويشمل ذلك قضايا التعويض عن الأضرار، وتقديم كافة الخدمات القانونية وبما في ذلك التمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
لا تترددوا في التواصل معنا عبر الواتساب على: 00966530090600