تعديلات نظام العمل بشأن عقد التدريب والتأهيل

تعديلات نظام العمل بشأن عقد التدريب والتأهيل
تعديلات نظام العمل بشأن عقد التدريب والتأهيل

في البداية عرف نظام العمل عقد التدريب والتأهيل بأنه عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة، وقد اشتملت التعديلات الجديدة لنظام العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ 02 /02 /1446هـ على تعديل بعض المواد الخاصة بعقد التدريب والتأهيل، والتي سوف تكون محور حديثنا في هذا المقال تفصيلاً.

عدلت المادة الثانية والأربعون من نظام العمل بحيث يكون على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

كما عدلت المادة الثالثة والأربعون من النظام لتصبح بعد التعديل، دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات، على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

قد يهمك أيضاً: مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي

وأيضاً المادة الرابعة والأربعون، حيث يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن، وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

والمادة السادسة والأربعون عدلت لتكون، يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والمهارة المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى.

وبالإضافة إلى تعديل المادة السابعة والأربعون أيضاً ليكون نصها، للوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها، بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط والأوضاع والمدد التي تحددها اللائحة، على أن يُبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شأنه الأحكام الواردة في هذا الفصل. وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.

قد يهمك أيضاً: الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن

كذلك أيضاً عدلت المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل حيث يكون لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد، وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكما يقضي بذلك.

ولصاحب العمل بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها، وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها

قد يهمك أيضاً:

تقدم شركة عونك للمحاماة أفضل الخدمات القانونية لكافة أنواع المنازعات الناشئة عن عقود العمل، بالإضافة إلى التمثيل القانوني نيابة عن العملاء أمام المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية.

للمزيد من المعلومات عن خدمات القضايا العمالية يمكنك التواصل مع افضل محامي عمال في الرياض عبر الواتساب على: 00966530090600

شارك المحتوى عبر:
تشاور مع محامي
هل تحتاج مساعدة؟
مرحبا 👋
كيف يمكننا مساعدتك؟